خطاب التكليف لا يتناول غير مكلف ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية, وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم فالخطاب في ذلك للمكلفين والوجوب عليهم لا على الصغار. "وتسقط عمن عجز عن الإشارة" لأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لا يطاق ولم يكلف الله تعالى أحدا فوق طاقته. وكذلك عمن أغمي عليه حتى خرج وقتها فلا وجوب عليه لأنه غير مكلف في الوقت
ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب لحديث عمران بن حصين عند البخاري وأهل السنن وغيرهم قال:"كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب". وقد نطق بمضمون ذلك القرآن الكريم وإذا تعذر على المصلي صفة من صفات صلاة العليل الواردة أتى بالصلاة على صفة أخرى مما ورد ثم يفعل ما قدر عليه ودخل تحت استطاعته:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} . "وإذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".