أحمد وكقول عائشة: كان رسول الله صلى الله وسلم عليه يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن متفق عليه. وكحديث عائشة: أنه يصلي من الليل تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليماً يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة فلما أسن رسول الله صلى الله وسلم عليه وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول, وفي لفظ عنها: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. وفي لفظ: صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن, وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها فرُدّت بقوله صلى الله وسلم عليه:"صلاة الليل مثنى مثنى" وهو حديث صحيح ولكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والخمس وسنته كلها حق يصدق بعضها بعضا فالنبي صلى الله وسلم عليه أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى ولم يسأله عن الوتر, وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها وللخمس والسبع والتسع المتصلة كالمغرب اسم للثلاث المتصلة فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسم الركعة المفصولة وحدها قال صلى الله وسلم عليه:"صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قد صلى" فاتفق فعله صلى الله وسلم عليه وقوله وصدق بعضه بعضا اهـ. والحق أن الوتر سنة هو أو كد السنن بينه علي وابن عمر وعبادة ابن الصامت وإليه ذهب أكثر العلماء إلا أبا حنيفة خاصة فإنه واجب على الصحيح عنده. وثلاث ركعات لا يزيد ولا ينقص قال في المسوى: وأقل الوتر ركعة في قول أكثرهم وأكثره إحدى عشرة أو ثلاث عشرة وأدنى الكمال ثلاث وما زاد فهو أفضل اهـ. وكان النبي صلى الله وسلم عليه إذا صلاها ثلاثا يقرأ في الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفي الثانية: بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثالثة: بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمعوذتين. أقول: دلت الأخبار على أن وقت الوتر بعد الفراغ من العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر وهذا هو عين ما أفتى به أبو موسى وفتواه هي الثابتة عن رسول الله صلى الله وسلم عليه أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى وسلم عليه: "أوتروا قبل أن تصبحوا" وأخرج ابن حبان عنه صلى الله وسلم عليه أنه قال: "إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل"