للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى القائلة يقيلون, وهو في الصحيح ومثله من حديث سهل بن سعد في الصحيحين وثبت في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس, وهذا فيه التصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس, وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وهو الحق. وذهب الجمهور إلى أن أول وقتها أول وقت الظهر. "وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس" إلا إذا كان إماماً أو كان بين يديه فرجة لا يصلها إلا بتخط كما نقله المحلي عن الروضة, لحديث عبد الله ابن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجلس فقد آذيت" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره, ولحديث أرقم بن أبي أرقم المخزومي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "الذي يتخطى الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجارّ قُصبه١ في النار". أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وفي إسناده مقال٢, وفي الباب أحاديث منها عن معاذ بن أنس عند الترمذي وابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم" قا ل الترمذي: حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم. وفي تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين: ومنها تخطي رقاب الناس يوم الجمعة كذا عده الشيخ شمس الدين بن القيم من الكبائر, وقد صرح النووي وغيره بأنه حرام انتهى. قلت: وفي الباب عن عثمان وأنس أيضا. وأن ينصت حال الخطبتين لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" وهو في الصحيحين وغيرهما وأخرج أحمد وأبو داود من حديث علي قال: "من دنا من الإمام فلغا ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل٣ من الوزر, ومن قال صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له", ثم قال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم, وفي إسناده مجهول, وفي


١ القصب بضم القاف وإسكان الصاد المهملة اسم للأمعاء كلها وجمعه أقصاب.
٢ قال ابن حجر في الإصابة: جزء ١ ص ٢٦: قال الدارقطني في الأفراد تفرد به هشام بن زياد وقد ضعفوه.
٣ يعني ضعفا أي يضاعف عليه الإثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>