للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشروط والواجبات؛ فالسنة يبين بعضها بعضا لا يرد بعضها ببعض ومن تأمل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل وألفاظ السنة الصريحة ترده كذا في إعلام الموقعين. قال في المسوى: أكثر أهل العلم على جواز الجمع في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما, وقالت الحنفية: لا يجوز. ومعنى الحديث عنهم أن يؤخر إحدى الصلاتين إلى آخر وقتها ويعمل الأخرى في أول وقتها فيحصل الجمع صورة, رووا ذلك عن علي وسعد بن أبي وقاص. وأما الجمع للحاج فمتفق عليه انتهى. "بأذان وإقامتين" لثبوت ذلك في الصحيحين في جمع مزدلفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>