للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج أحمد والترمذي من حديث علي مرفوعا بلفظ: "ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا". وأما إذا كان يظن أنه لم يمت فلا يحل دفنه حتى يقع القطع بالموت كصاحب البرسام وغيره. "والقضاء لدينه" لحديث امتناعه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الصلاة على الميت الذي عليه دين حتى التزم بذلك بعض الصحابة والحديث معروف, وحديث: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة. "وتسجيته" لما وقع من الصحابة من تسجية رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عنه موته ببرد حبرة وهو في الصحيحين من حديث عائشة وذلك لا يكون إلا بجري العادة بذلك في حياته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. "ويجوز تقبيله" لتقبيله صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن مظعون وهو ميت كما في حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وفي الصحيح من حديثها وحديث ابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. "وعلى المريض أن يحسن الظن بربه" والأحاديث في ذلك كثيرة ولو لم يكن منها إلا حديث النهي عن أن يموت الميت إلا وهو حسن الظن بربه, وحديث المريض الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كيف تجدك"؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي, فقال: "ما اجتمعنا في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا دخل الجنة. أو كما قال. "ويتوب إليه" والآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في ذلك لا يتسع المقام لبسطها وفي الصحيحين: "أن الله يفرح بتوبة عبده" وأن باب التوبة مفتوح لا يغلق. "ويتخلص عن كل ما عليه" ووجوب ذلك معلوم, وإذا أمكن بإرجاع كل شيء لمن هو له من دين أو وديعة أو غصب أو غير ذلك فهو الواجب, وإن لم يكن في الحال فالوصية المفصلة هي أقل ما يجب, وورد الأمر بالوصية وأنه لا يحل لأحد أن يبيت إلا ووصيته عند رأسه كما في الأحاديث الصحيحة.

فصل "ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء" وهو مجمع عليه كما حكى ذلك النووي والمهدي في البحر ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل

<<  <  ج: ص:  >  >>