للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والترغيب فيه كالأمر منه صلى الله عليه وسلم بغسل الذي وقصته ناقته وبغسل ابنته زينب وهما في الصحيح. والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه لحديث: "ليليه أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة" أخرجه أحمد والطبراني وفي إسناده جابر الجعفي والحديث وإن كان لا يصلح للاحتجاج به ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة توجب كمال العناية ولا شك أنها وجه مرجح مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل. "وأحد الزوجين بالآخر" أولى لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك" أخرجه أحمد وابن ماجة والدارمي وابن حبان والدارقطني والبيهقي وفي إسناده محمد بن إسحق ولم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن كيسان, وأصل الحديث في البخاري بلفظ: "ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك" وقالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود, وقد غسلت الصديق زوجته أسماء كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه, وغسل علي فاطمة كما رواه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن, وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. قال في المسوى: اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها, واختلفوا في غسل الزوج امرأته قالت الحنفية: لا يجوز فإن لم يكن إلا الزوج يممها. وقال الشافعي: يجوز لما مر. "ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر" لقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة الغاسلات لابنته زينب: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا" وهو في الصحيحين من حديث أم عطية وفي لفظ لهما أيضا: "اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن" وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل. قال في الحجة: إنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات لأن المريض مظنة الأوساخ والرياح المنتنة ١هـ. "وفي الآخرة كافورا" لقوله صلى الله عليه وسلم: "واجعلن في الآخرة كافورا" كما سبق, وإنما أمر بالكافور في الآخرة لأن من خاصيته أن لا يسرع التغير فيما استعمل, ويقال من فوائده أنه لا يقرب منه حيوان مؤذ. "وتقدم الميامن" ليكون

<<  <  ج: ص:  >  >>