سمرة قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. والخلاف في المسألة معروف وهذا هو الحق.
وأقول: الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف مقابلا لرأس الرجل ولم يثبت عنه غير ذلك وأما المرأة فروي أنه كان يقوم مقابلا لوسطها وروي أنه كان يقوم مقابلا لعجيزتها ولا منافاة بين الروايتين فالعجيزة يصدق عليها أنها وسط وإيثار ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أئمة الفن الذين هم المرجع لغيرهم واجب ولم يقل أحد من أهل العلم بترجيح قول أحد من الصحابة أو من غيرهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وهذا مما لا ينبغي أن يخفى. "ويكبر أربعا أو خمسا" لورود الأدلة بذلك, أما الأربع فثبتت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة أبي هريرة وابن عباس وجابر وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم, وأما الخمس فثبتت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن, وأخرج أحمد عن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال: ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا. وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري وهو ضعيف, وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة: فذهب الجمهور إلى أنه أربع وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه خمس, وقال القاضي عياض: اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع. قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم فشذوذ لا يلتفت إليه اهـ. وهذه الدعوى مردودة فالخلاف في ذلك معروف بين الصحابة وإلى الآن ولا وجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح مع كونها زيادة غير منافية إلا أن يصح ما رواه ابن عبدا لبر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتى