من الشافعين لهم القائمين بالصلاة عليهم فما لهذا حمل الحاملون الجنازة إليهم فإذا كان لا يستجيز الدعاء للميت كمن يكون مثلا معلوم النفاق فيدعو المصلي لنفسه ولسائر المسلمين إذا ألجأته الضرورة إلى الصلاة عليه و:"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه", "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" , "طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس". قال بعض المقصرين لرجل من أهل العلم ألا تلعن فلانا قال: وهل تعبدنا الله بذلك؟ قال: نعم. قال: فمتى عهدك بلعن الشيطان وفرعون فإنهما من رؤوس هذه الطائفة التي زعمت أن الله تعبدك بلعنها؟ قال: لا أدري؟ قال: لقد فرطت فيما تعبدك الله به وتركت ما هو أحق بما تفعل فعرف ذلك المقصر خطأه. "والتعزية مشروعة" لحديث: "من عزى مصابا فله مثل أجره" أخرجه ابن ماجة والترمذي والحاكم من حديث ابن مسعود, وقد أنكر هذا الحديث على علي بن عاصم وأخرج ابن ماجه من حديث عمرو بن حزم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال:"ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة" ورجال إسناده ثقات, وأخرج الشافعي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب. وفي إسناده القاسم بن عبيد الله ابن عمرو وهو متروك, وأخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال للرسول: "ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب". فينبغي التعزية بهذه الألفاظ الثابتة في الصحيح ولا يعدل عنها إلى غيرها١. "وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت" لحديث عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي
١ لماذا لا يعدل عنها إلى غيرها هل ورد الأمر والنهي عما عداها نعم إن اتباع الوارد أفضل ولكن هذا لا يمنع إباحة التعزية بكل ما يراه الإنسان نافعا لتخفيف المصاب على أن لا يقول ما يغضب الرب ولا يخالف المشروع.