للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أصل الإباحة يجوز لكل أحد أخذ ما شاء منها كيف شاء قبل التأمين لهم فيجوز للسلطان أن يأذن بدخول بلاد المسلمين والتجارة فيها على ما شاء من قليل أو كثير يأخذه من أموالهم إنما الشأن في أخذ مثل ذلك من المسلمين الذين يسافرون للتجارة من أرض إلى أرض فيأخذ منهم أهل الأرض التي يصلون إليها شطرا من أموالهم من غير نظر إلى كون ذلك زكاة تجارة ولا غيرها بل لا يعتبرون في استحلال أخذه إلى مجرد خروجهم من سفائن البحر أو وصولهم من البر إلى حدود الأرض التي يخرجون إليها فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المكس من غير شك ولا شبهة وقد حققت المقام في إكليل الكرامة فليراجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>