الصحابة حتى يكون حجة, وقد أخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما أن أبا سعيد قال لما ذكروا عنده صدقة رمضان: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط. ولكن هذا مع كونه غير مصرح باطلاع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ذلك ولا تقريره قد قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ. ولا أدري ممن الوهم وكذلك قال أبو دواد, وقد روى الحاكم من حديث ابن عباس والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً أيضا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صارخا بمكة ينادي: "إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد مُدّان من قمح أو صاع من شعير أو تمر" وأخرج نحوه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك بلفظ: "مدان من قمح" وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف, ويؤيده ما عند أبي داود والنسائي عن الحسن مرسلا بلفظ:"فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح" وأخرج أيضا أبو داود من حديث عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صغير بلفظ: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "صدقة الفطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين" وأخرج سفيان الثوري في جامعه عن علي موقوفا بلفظ: "نصف صاع بر". وهذه الروايات متعاضدة صالحة لتخصيص لفظ الطعام على فرض شموله للبر كما قال بذلك بعض أهل العلم قال في المسوى: في الحديث: "صدقة الفطر فريضة" وعليه الشافعي, وقال أبو حنيفة: واجبة وفيه أنه لا يشترط لها النصاب بل هي فريضة على الغني والفقير وعليه الشافعي, وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك نصابا وإن لم يكن ناميا وفيه أنها تجب على الصغير والمجنون ومن لم يطق الصوم وعليه أكثر أهل العلم, وفيه أنها تجب عن الرقيق مطلقا سواء كانوا للتجارة أو للخدمة وعليه الشافعي, وقال أبو حنيفة: لا تجب عن رقيق التجارة وفيه أنها لا تجب عن العبد الكافر وعليه الشافعي. وقال أبو حنيفة تجب عنه وفيه أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق ولا الخبز ولا القيمة وعليه الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز كل ذلك, وفيه أنه لا يجوز أقل من صاع من أي جنس