للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرج وعليه الشافعي, وقال أبو حنيفة: يجوز من البر نصف صاع وفيه أن الواجب مقدر بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي وقدرها بالقدح المصري قدحان وقال أبو حنيفة: بصاع الحجاز وهو ثمانية أرطال, وقال الشافعي: تجب فطرة المرأة على زوجها وقال حنيفة: لا تجب عليه. والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه ويكون إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت, وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: "فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" وهذا يدل على أنها لا تجزئ بعد الصلاة لأنها حينئذ صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها الإنسان وليست بزكاة الفطر. قال في المسوى: السنة عند أهل العلم أن يُخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة ولو عجلها بعد دخول رمضان يجوز ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر عند بعضهم, وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس وفي سفر السعادة وظاهر هذه الأحاديث أنها بعد الصلاة لا تجزئ اهـ. ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه لأنه إذا أخرج قوت يومه أو بعضه كان مصرفا لا صارفا لقوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم في هذا اليوم" أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر فإذا ملك زيادة على قوت يومه أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرها ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما يغديه ويعشيه كما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سهل بن الحنظلية مرفوعاً لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا, وقد أخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله بن ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس أو صاع بر أو قمح بين اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى غني أو فقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى" وقد وقع الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب

<<  <  ج: ص:  >  >>