للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لرؤيته والإفطار لرؤيته وهي خطاب لجميع الأمة فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لجميعهم, وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره: أنه استهل عليه رمضان وهو بالشام فرأى الهلال ليلة الجمعة فقدم المدينة فأخبر بذلك ابن عباس فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه, ثم قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وله ألفاظ فغير صحيح لأنه لم يصرح ابن عباس بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين أو يروه ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل وهذا خطأ في الاستدلال أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في ذلك على ثمانية مذاهب, وقد أوضح الماتن المقام في الرسالة التي سماها إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال. قال في المسوى: لا خلاف في أن رؤية بعض أهل البلد موجبة على الباقين واختلفوا في لزوم رؤية أهل بلد أهل بلد آخر والأقوى عند الشافعي يلزم حكم البلد القريب دون البعيد وعند أبي حنيفة يلزم مطلقا "وعلى الصائم النية قبل الفجر" لحديث حفصة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" أخرجه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه, ولا ينافي ذلك رواية من رواه موقوفا فالرفع زيادة يتعين قبولها على ما ذهب إليه أهل الأصول وبعض أهل الحديث, وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم وخالفهم آخرون واستدلوا بما لا تقوم به الحجة. أما حديث أمره صلى الله عليه وسلم لمن أصبح صائما أن يتم صومه في يوم عاشوراء فغاية ما فيه أن من لم يتبين له وجوب الصوم إلا بعد دخول النهار كان ذلك عذرا له عن التبييت١, وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم: دخل على بعض نسائه ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقالوا: لا, فقال: "فإني إذن صائم" فذلك في صوم التطوع. قال في المسوى: قال الشافعي: يشترط للفرض التبييت


١ أمر صلى الله عليه وسلم في عاشوراء من أصبح صائما أن يتم صومه ومن أصبح مفطرا أن يمسك بنية يومه وهذا حديث خاص بعاشوراء ثم نسخ وجوب صومه فلا يستدل به على ما قاله الشارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>