للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه". قال ابن حجر: وإسناده وإن كان ضعيفا ولكنه صالح للمتابعة فأقل درجات هذا الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسنا فيصلح للاحتجاج به انتهى. وقد ذهب إلى العمل بهذا الجمهور وهو الحق ومن قابل هذه السنة بالرأي الفاسد فرأيه رد عليه مضروب في وجهه. "و" هكذا "الجماع" لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامدا. وأما إذا وقع مع النسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا, وتمسك بقوله في الرواية الأخرى: "من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة" وبعضهم منع من الإلحاق. أقول: إفساد الصوم بالوطء لا يعرف في مثل هذا خلاف وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المجامع في رمضان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت يا رسول الله! قال: "وما أهلكك قال: وقعت على امرأتي في رمضان فأمره بكفارة, وفي رواية لأبي داود وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال له: "وصم يوما مكانه" وهذه الزيادة مروية من أربع طرق ويقوي بعضها بعضا, ويدل على تحريم الوطء للصائم واجبا مفهوم قوله سبحانه: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} . "والقيء عمداً" لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه, وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام وفيه نظر فإن ابن مسعود وعكرمة وربيعة قالوا: إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا ما لم يرجع منه شيء باختياره. واستدلوا بحديث: "ثلاث لا يفطّرن القيء والحجامة والاحتلام" أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف, وعلى فرض صلاحيته للاستدلال فلا يعارض حديث أبي هريرة لأن هذا مطلق وذاك مقيد بالعمد. أقول: حديث أبي هريرة المتقدم هو في عدة من كتب الحديث وله طرق مختلفة ينتهض معها للاستدلال وفيه الفرق بين المتعمد للقيء وغير المتعمد ولا يعارض هذا حديث أبي سعيد المتقدم لأنه عام مخصص الحديث الفرق بين المتعمد وغير المتعمد فيكون معناه أن القيء إذا وقع من غير اختيار الصائم بل ذرعه كان غير مفطر وهذا الجمع لا بد منه ويؤيده حديث: أنه صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>