للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وأخرجه أيضا البيهقي, وقد ذهب إلى القول بالفور مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعي, وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد إنه على التراخي. قال في حجة الله البالغة تحت قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من ملك زادا وراحلة الخ". أقول: ترك ركن من أركان الإسلام يشبه بالخروج عن الملة وإنما شبه تارك الحج باليهودي والنصراني وتارك الصلاة بالمشرك لأن اليهود والنصارى يصلون ولا يحجون ومشركو العرب يحجون ولا يصلون, والمصلحة المرعية في الحج أعلاه كلمة الله وموافقة سنة إبراهيم عليه السلام وتذكر نعمة الله عليه انتهى. وفي بعض النسخ المتن وذلك العمرة وما زاد فهو نافلة وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". قلت: الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم, وفي تنبيه الغافلين للشيخ محي الدين بن إبراهيم النحاس في ذكر منكرات الحجاج وأعظمها فتنة وأجلها مصيبة وأكثرها وجودا وبلية هو تضييع أكثرهم الصلاة في الحج وكثير منهم لا يتركونها بل يضيعون أوقاتها ويجمعونها على غير الوجه الشرعي, وذلك حرام بالإجماع ومن تحقق أن ذلك نصيبه في حجه حرم عليه الحج رجلا كان أو امرأة. قال ابن الحاج: وقد قال علماؤنا في المكلف: إذا علم أنه تفوته الصلاة الواحدة إذا خرج إلى الحج فقد سقط الحج عنه, وقد سئل مالك في الذي يركب البحر ولا يجد موضعا يسجد فيه إلا على ظهر أخيه أيجوز له الحج؟ فقال رح: أيركب حيث لا يصلي ويل لمن ترك الصلاة ويل له. وأما النساء فلا يمكن إحداهن الصلاة في وقتها المشروع إلا في النادر الذي لا حكم له وسبب هذا المنكر العظيم أمراء الحاج وتهاونهم في الإنكار. وخوف المصلي من فوات الرفقة ومشقة اللحوق بهم فالواجب على الأمراء أن يقفوا بالحج في أوقات الصلاة إذا دخلت عليهم وهم مسافرون ويتفقدون من لم يصل من الجمّالين وغيرهم ويشددون عليهم في أمر الصلاة ويمنعون من يتقدم منهم قبل الصلاة فإن لم يفعلوا كان إثم من ترك الصلاة كذلك في أعناقهم ومن تركها تهاونا وكسلا ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>