للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام أو يوما أو ليلة أو بريدا بدون محرم" على اختلاف الروايات ولم يرد ما يدل على تحريم السفر بدون الراحلة فإيجاب الوصية بالحج على من ماتت ولها زاد وراحلة وليس لها محرم دون من ماتت ولها زاد ومحرم وليس لها راحلة ليس بمناسب فإن فاقدة المحرم لم تستطع إلى الحج سبيلا كفاقدة الراحلة وزيادة, ومعنى كون الشيء شرطا لتأدية شيء آخر أن التأدية بدونه لا تصح, وهذا يعود إلى شرط الصحة وهم لا يريدون هذا بل معنى شرط الأداء عندهم أن يكون المكلف قد كملت له شروط الصحة والوجوب ولم يبق إلا التأدية وهي مشروطة بشرط وهذا اصطلاح قليل الثمرة غاية ما فيه أن من مات وقد كملت له شروط الصحة والوجوب ولم يبق إلا شرط الأداء وجب عليه الإيصاء بالحج وقد تقدم ما هو الحق في ذلك. فوراً لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم ما يدري ما يعرض له" أخرجه أحمد وأخرج أحمد أيضا وابن ماجه من حديث ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر. قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة" وفي إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل وهو صدوق ضعيف الحفظ, وأخرج أحمد وأبو يعلى وسعيد بن منصور والبيهقي من حديث أبي أمامة مرفوعا: "من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا" وفي إسناده ليث بن أبي سليم وشريك وفيهما ضعف. وأخرجه الترمذي من حديث علي مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت نصرانيا أو يهوديا, وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} قال الترمذي غريب وفي إسناده مقال والحديث يضعف وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبي إسحق مجهول, وقال العقيلي: لا يتابع عليه, وقد روي من طريق ثالثة من حديث أبي هريرة عند ابن عدي بنحوه وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج

<<  <  ج: ص:  >  >>