للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حديث جابر عند أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يُصد لكم" وهذا الحديث وإن كان فيه مقال فهو لا يقدح في انتهاضه للاستدلال وهو نص في الفرق باعتبار القصد وعدمه. إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله ولا بد من ضبط الصيد فإن الإنسان قد يقتل ما يريد أكله وقد يقتل ما لا يريد أكله وإنما يريد به التمرن بالاصطياد وقد يقتل ويريد أن يدفع شره عنه أو عن أبناء جنسه وقد يذبح بهمية الأنعام فأيها الصيد؟ أخبر صلى الله عليه وسلم أن المحرّم منه ما صاده المحْرم أو صيد لأجله وما لم يكن كذلك فإنه حلال كما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم" وفي لفظ: "أو يصد لكم" فما ورد من الأحاديث في ذلك تحريا وتحليلا حمل على ذلك التفصيل. "ولا يعضد١ من شجر الحرم إلا الإذخر٢" لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام لا يعضد شجره ولا يُختلى خلاه٣ ولا يُنفَّر صيده ولا تُلتقط لقطته إلا لمعرّف" قال العباس: إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقيون٤ والبيوت فقال: "إلا الإذخر" وأخرجا نحوه أيضا من حديث أبي هريرة. "ويجوز له قتل الفواسق الخمس" لحد يث عائشة في الصحيحين وغيرهما قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب ليس في قتلهن جناح" وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر زيادة: "الحية" وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمد بإسناد فيه ليث ابن أبي سليم. قال البغوي


١ بضم الياء وإسكان العين وفتح الضاد أي لا يقطع.
٢ بكسر الهمزة وإسكان الذال وكسر الخاء هو نبت معروف عند أهل مكة طيب الرائحة ينبت في السهل والخزن وأهل مكة يسقون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور.
٣ الخلا بفتح الخاء مقصور هو الرطب من النبات واختلاؤه قطعه واحتشاشه.
٤ جمع قين وهو الحداد.

<<  <  ج: ص:  >  >>