للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفّلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. أخرجه مسلم وأحمد وفي لفظ لأحمد وأبي داود والحاكم وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من رأيتموه يصيد فيه شيئاً فلكم سلبه". أقول: عندي أنه لا يجب على من قتل صيدا أو قطع شجرا من حرم المدينة لا جزاء ولا قيمة بل يأثم فقط ويكون لمن وجده يفعل ذلك أخْذ سلبه ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شيء إلا مجرد الإثم. وأما من كان محرما فعليه الجزاء الذي ذكره الله عز وجل إذا قتل صيدا وليس عليه شيء في شجر مكة لعدم ورود دليل تقوم به الحجة, وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدوحة الكبيرة إذا قُطعت من أصلها بقرة لم يصح, وما يروى عن بعض السلف لا حجة فيه. والحاصل: أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر وبين وجوب الجزاء أو القيمة بل النهي يفيد بحقيقته التحريم والجزاء والقيمة لا يجبان إلا بدليل ولم يرد دليل إلا قول الله تعالى: {لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} الآية وليس فيها إلا ذكر الجزاء فقط فلا يجب غيره, "ويحرم صيد وجّ" بفتح الواو وتشديد الجيم اسم واد بالطائف وشجره لحديث الزبير أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "إن صيد وج وعضاهه١ حرم محرم لله عز وجل" أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه وحسنه المنذري وصححه الشافعي وأخرج أبو داود من حديث الزبير بن العوام بلفظ: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "صيد وجّ محرم" وحسنه الترمذي وصححه الشافعي, وقد ذهب إلى ما في الحديث الشافعي وهو الحق ولم يأت من قدح في الحديث بما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت التكليف بما تضمنه.

فصل "وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم" لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما دخل المسجد الحرام بدأ بالطواف ولم يصل تحية المسجد فإن تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت قد استفاض عن الصحابة أن أول شيء كانوا يبدؤون به الطواف بالبيت ثم لا يحلون رواه الشيخان, ولا يسن طواف القدوم لمن أحرم من مكة وعليه أهل العلم. في المنهاج: يختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف "سبعة أشواط" الأقرب والله أعلم أن الطواف يوافق الصلاة فمن شك هل طاف


١ بكسر العين وهو كل شجر يعظم وله شوك.

<<  <  ج: ص:  >  >>