للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" ثم دخلها نهارا انتهى.

فصل والهدي لقوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} واتفق أهل العلم على أن الهدي مستحب للحاج المفرد والمعتمر المفرد وواجب على المتمتع والقارن وعلى من وجب عليه جزاء العدوان على الإحرام ويعتبر في الهدايا ما يعتبر في الضحايا أفضله البدنة لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يهدي البدن ولأنه أنفع للفقراء. "ثم البقرة ثم الشاة" لأن البقرة أنفع بالنسبة إلى شاة وهذا إذا كان الذي يهدي البدنة والبقرة واحدا أما إذا كانوا جماعة بعدد ما تجزيء عنه البدنة والبقرة فقد وقع الخلاف هل الأفضل سُبع البدنة أو البقرة أم الشاة عن الواحد والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء. "وتجزيء البدنة والبقرة عن سبعة" لحديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وفي لفظ لمسلم: فقيل لجابر أيُشترك في البقر ما يُشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن. وأخرج أحمد وابن ماجه عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحن. ورجاله رجال الصحيح ولا يعارض هذا حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. وكذلك لا يعارضه ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج: أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل١ عشرا من الغنم ببعير. لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في الهدي وتعديلها بعشر هو في الأضحية والقسمة. وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدنة في الهدي سبع شياه. وادعى الطحاوي وابن رشد أنه إجماع ولا تصح هذه الدعوى فالخلاف مشهور. "ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم


١ العدل والتعديل بين الشيئين التسوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>