للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " "والكلب والسنور"لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي مسعود قال: "نهى رسول الله صلى الله وسلم عن ثمن الكلب"وفيها أيضا من حديث أبي جحيفة نحوه وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور" وأخرج النسائي بإسناد رجاله ثقات قال: "نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد" قال في المسوى اختلفوا في بيع الكلب فقال الشافعي: حرام وقال أبو حنيفة: جائز ويضمن متلفه "والدم"لحديث أبي جحيفة في الصحيحين قال: "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حرم ثمن الدم ""وعسب الفحل"وهو ماء الفحل يكريه صاحبه لينزي به لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل"ومثله في صحيحي مسلم من حديث جابر وفي الباب أحاديث ورخص في الكرامة وهي ما يعطى على عسب الفحل من غير شرط شئ عليه كذا في الحجة البالغة "وكل حرام"لما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر "قيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: لا هو حرام ثم قال: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه١ ثم باعوه وأكلوا ثمنه" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه" قال ابن القيم في الإعلام: وفي قوله حرام قولان أحدهما: أن هذه الأفعال حرام والثاني: أن البيع حرام وإن كان المشتري يشتريه لذلك والقولان مبنيان على أن السؤال هل وقع عن البيع لهذا الإنتفاع المذكور؟ أوعن الانتفاع المذكور؟ والأول اختاره شيخنا وهو الأظهر لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه وإنما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع فلم يرخص لهم في البيع ولم ينههم عن الانتفاع المذكور ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة والله تعالى أعلم انتهى قلت: والأقرب إلى السنة ما ذهب إليه الماتن "وفضل الماء"


١ بفتح الجيم والميم المخففة أي أذابوه والجميل الشحم المذاب

<<  <  ج: ص:  >  >>