للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لحديث إياس بن عبد "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء"رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وقال القشيري: هو على شرط الشيخين ولحديث جابر عند مسلم وأحمد وابن ماجه بنحوه وقد ورد مقيدا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ "لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ" وفي لفظ "لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلأ" وهو في مسلم وما فيه غرر وهو استتار عاقبة الشئ وتردده بين جهتين ممكنتين كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر"وأخرج أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر" وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وقد رجح البيهقي وقفه ولكنه داخل في بيع الغرر قال في المسوى: قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه وثمن شئ من ذلك خمسون دينارا فيقول رجل أنا آخذه منك بعشرين دينارا فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا قال مالك وفي ذلك أيضا عيب آخر أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر زادت أم نقصت أم ما حدث بها من العيوب وهذا أعظم المخاطرة قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج فإن خرج لم يدر أيكون حسنا أم قبيحا أم تاما أم ناقصا أم ذكرا أم أنثى وذلك كله يتفاضل إن كان على كذا فقيمته كذا وإن كذا فقيمته كذا انتهى "وحبل الحبلة"لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في مسلم وغيره من حديث ابن عمرو "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة" أخرجه مالك وفي الصحيحين "كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة وحبلة الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم عن ذلك"وقد قيل: إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال وقيل: بيع ولد ولدها كما في الرواية وقد ورد النهي عن شراء ما في بطون الأنعام كما في حديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه ضعف وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن

<<  <  ج: ص:  >  >>