للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري "وفي إسناده ابن أبي ليلى وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد حسن وعن غيره بأسانيد فيها مقال وقد ذهب إلى ذلك الجمهور "ولا يصح الاستثناء في البيع"مثل أن يبيع عشرة أفراق إلا شيئا لأن فيه جهالة مفضية إلى المنازعة والمفسد هو المفضي إلى المنازعة "إلا إذا كان معلوما"لحديث جابر عند مسلم وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا" وزاد النسائي والترمذي وابن حبان وصححاه "إلا أن تعلم "والمراد أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا لا إذا كان معلوما فيصح "ومنه"أي من الثنيا المعلومة استثناء جابر ظهر المبيع أي جمله إلى المدينة بعد أن باعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وغيرهما من حديثه قال النووي في شرح مسلم الثنيا المبطلة للبيع قوله بعتك هذه الصبرة إلا بعضها أو هذه الأشجار إلا بعضها فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول ولو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة أو إلا ربعها أو الصبرة إلا ثلثها أو بعتك بألف إلا درهما صح البيع باتفاق العلماء ولو باع الصبرة إلا صاعا منها فالبيع باطل عند الشافعي وصحح مالك أن يستثني منها ما لا يزيد على ثلثها وإذا باع ثمرة نخلات واستثنى عشرة آصع للبائع فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة بطلان البيع وقال مالك وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك ما لم يزيد على قدر ثلث الثمرة "ولا يجوز التفريق بين المحارم"لحديث أبي أيوب قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" أخرجه أحمد والترمذي والدارقطني والحاكم وصححه وحديث علي "أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا" أخرجه أحمد وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وغيرهم وحديث أبي موسى قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه" أخرجه ابن ماجه والدارقطني ولا بأس بإسناده وحديث علي "أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وردّ البيع" أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم وصححه وقد أعل بالانقطاع

<<  <  ج: ص:  >  >>