وفي الباب أحاديث وقد قيل: إنه مجمع على ذلك وفيه نظر. أقول: الاختلاف في هذه المسألة أعني بيع أمهات الأولاد بين الصحابة أشهر من نار على علم وروي عن علي كرم الله وجهه الموافقة لعمر ومن معه في عدم جواز بيعهن ثم صح عنه القول بجواز البيع وقد ذكر الماتن في شرح المنتقى متمسكات الجميع فليرجع إليه والعجب ممن يزعم أن تحريم البيع قطعي وأما المدبر فقد دلت الأدلة الصحيحة على جواز بيعه للحاجة كالدَّين والإعواز عن النفقة ونحوهما "ولا أن يبيع حاصر لباد"لحديث ابن عمر قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد "أخرجه البخاري وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" وفي الصحيحين من حديث أنس قال: "نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه "قلت: وعليه أهل العلم وفي المنهاج بيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلديّ اتركه عندي لأبيعه على التدريج وفي الوقاية: كره بيع الحاضر للبادي طمعا في الثمن الغالي زمان القحط انتهى "والتناجش"وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة لرفع ثمنها وعن ابن عمر عند مالك قال: النجش أن تعطيه في السلعة أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراء فيقتدي بك غيرك وفي الصحيحين عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا" وفيهما من حديث ابن عمر قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش" وأخرجه مالك أيضا قلت: وعليه أهل العلم في المنهاج ومن المنهي عنه النجش بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره فيشتريها وفي الوقاية كره النجش "والبيع على البيع"لحديث ابن عمر عند أحمد والنسائي "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه" وهو في الصحيحين أيضا بنحو ذلك وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا "لا يبيع الرجل على بيع أخيه " وقد ورد " أن من باع من رجلين فهو للأول منهما" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم وفي الموطإ من حديث ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بعض " قلت: وعليه الشافعي وفي المنهاج ومن المنهي عنه البيع على بيع غيره قبل لزومه بأن يأمر المشتري بالفسخ