للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليبيعه مثله والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه بأكثر وفي شرح السنة عند الحنفية المراد بالبيع على بيع أخيه هو السوم لأن عنده خيار المكان لا يثبت بالبيع فلا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه "وتلقي الركبان"بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر وله الخيار إذا عرف الغبن كذا في المنهاج لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق "وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع "وفيهما أيضا نحو ذلك من حديث ابن عمر وابن عباس وفي الموطإ من حديث أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم "قلت: وعليه أهل العلم "والاحتكار"لحديث ابن عمر عند أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلى مرفوعا "من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برىء من الله وبرىء الله منه " وفي إسناده أصبغ بن زيد وفيه مقال وأخرج مسلم وغيره من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا "لا يحتكر إلا خاطيء " وأخرج نحوه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة قلت: وعليه أهل العلم قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه فأما إذا اشتراه أو جاء من قرية وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه ليبيعه في الوقت فليس باحتكار ولا تحريم فيه وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال هذا تفصيل مذهبنا وفي الهداية يكره الاحتكار في أقوات الآدمي والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله ومن احتكر غلة ضيعته أو جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر أقول: الحق أن الأحاديث المطلقة في تحريم الاحتكار مقيدة بالطعام فلا يصح ما قيل من تحريم احتكار قوت البهائم والقياس له على قوت الآدمي قياس مع الفارق ولا يكون الاحتكار محرما إذا كان لقصد أن يغلي ذلك على المسلمين كما ورد في حديث أبي هريرة عند أحمد والحاكم فاعتبار هذا القيد لا بد

<<  <  ج: ص:  >  >>