بيعا يزداد عليه وهو فاسد لأنه إنما تقرضه على أن تحابيه في الثمن وقد يكون السلف بمعنى السلم وذلك مثل: أن تقول أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني ماله في كذا وكذا انتهى "ولا شرطان في بيع"لحديث عبد الله بن عمرو "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك " أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وكذلك صححه ابن خزيمة والحاكم والشرطان في بيع أن يقول بعتك هذا بألف إن كان نقدا وبألفين إن كان نسيئة وقيل هو أن يقول بعتك ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته وفي الحجة البالغة: ومعنى الشرطين أن يشترط حقوق البيع ويشترط أن يشترط حقوق البيع ويشترط شيئا خارجا منها مثل: أن يهبه كذا أو يشفع له إلى فلان أو إن احتاج إلى بيعه لم يبع إلا منه ونحو ذلك فهذان شرطان في صفقة واحدة "ولا بيعتان في بيعة"لحديث أبي هريرة عند أحمد والنسائي وأبي داود والترمذي وصححه "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة "ولفظ أبي داود "من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا " وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال: "نهى النبي صلى الله عليه تعالى عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة "قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول بنسء كذا وبنقد كذا ورجاله رجال الصحيح وما ذكره سماك هو معنى البيعتين في بيعة وقد تقدم تفسير الشرطين في بيعة بمثل هذا وليس بصحيح بل المراد بالشرطين في بيعة أن البيع واحد شرط فيه شرطان وهنا البيع بيعان قلت: وفي شرح السنة فسروا البيعتين في بيعة على وجهين: أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى سنة فهو فاسد عند أكثر أهل العلم فإذا باعه على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح لا خلاف فيه والآخر أن يقول بعتك عبدي هذا بعشرين ديناراً على أن تبيعني جاريتك فهذا فاسد لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارا وشرك بيع الجارية وذلك شرط لا يلزم وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الباقي مجهولا أما إذا جمع بين شيئين في صفقة واحدة بأن باع دارا وعبدا بثمن واحد فهو جائز وليس من باب