للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البيعتين في بيعة إنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين وأما بيع الشئ بأكثر من سعر يومه مؤجلا فأقول الزيادة على سعر يوم البيع ليست من الربا في ورد ولا صدر لأن الربا زيادة أحد المتساويين على الآخر ولا تساوي بين الشئ وثمنه مع اختلاف جنسهما فلا يصح أن يكون تحريم هذه الصورة لكونها ربا فإن قيل أن تحريمها لكونه الزيادة في مقابل التنفيس بالأجل فقط فلا يخفى أن تحريم مثل ذلك مفتقر إلى دليل والمسألة محتملة للبسط وقد أفردها الماتن برسالة مستقلة سماها شفاء العلل في حكم الزيادة لأجل الأجل ولكن يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال: "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا " وبما أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة قال: سماك هو الرجل يبيع المبيع فيقول: هو بنساء كذا وهو بنقد كذا "قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد ثقات فهذان الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النساء ممنوعة ولهذا قال: "فله أو كسهما أو الربا " والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين وقد ذهب الجمهور: إلى جواز بيع الشئ بأكثر من بيع يومه لأجل النساء ونازعوا في دلالة الحديثين المذكورين على محل النزاع وربح ما لم يضمن لما تقدم في دليل لا يحل سلف وبيع وهو أن يبيع شيئا لم يدخل في ضمانه كالبيع قبل القبض "وبيع ما ليس عند البائع"لحديث حكيم بن حزام قال: "قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك" أخرجه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن ماجه والمراد بقوله: ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك وقدرتك وفي معنى بيع ما ليس عنده أن يبيع مال غيره بغير إذنه لأنه غرر لا يدري هل يجيزه غيره أولا وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الفضولي ويكون موقوفا على إجازة المالك وبيع القطوط عند أهل العلم لا يجوز حتى تصل إلى من كتبت له فيملك ثم يبيع "القط الصك "ومنه قوله تعالى: {عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا} ويجوز بشرط عدم الخداع"لحديث ابن عمر في الصحيحين قال: "ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>