للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخيار ثلاثة أيام" وقد تقدم ذلك "وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع" لحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وصححه الحاكم وابن السكن قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان " وفي لفظ "والمبيع قائم بعينه" وفي لفظ "إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع" وفي لفظ "ولا بينة لأحدهما" وفي الباب روايات كثيرة قد استوفاها المصنف في نيل الأوطار وحاصلها: يفيد أن القول قول البائع وقد قيل: إن هذا الحديث مخصص لأحاديث أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين وسيأتي وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه فظاهر حديث القول ما يقول البائع أن القول قوله سواء كان مدعيا أو مدعى عليه وظاهر حديث "على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين "أن القول قول المنكر مع يمينه سواء كان بائعا أو غير بائع وقد تقرر أنه إذا تعارض عمومان كما نحن بصدده وجب المصير إلى الترجيح إن أمكن والترجيح ههنا ممكن فإن حديث "على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين" أصح من حديث "فالقول قول البائع" ومتقضى هذا الترجيح أن القول لا يكون قول البائع إلا إذا كان منكرا غير مدع من غير فرق بين المبيع الباقي والتالف ولكنه يرشد إلى الجمع ما رواه أحمد١ في زوائد المسند والدارمي والطبراني من حديث ابن مسعود الذي فيه "فالقول ما يقول البائع "بزيادة "والسلعة قائمة " ولكن في إسناد هذه الزيارة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه فلا يصح للجمع بين الحديثين بها وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافا طويلا قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة فيختلفان في الثمن فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير أنه يقال للبائع إن شئت فأعطها المشتري بما قال وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت فإن حلف قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف بريء منها وذلك أن كل


١الصواب "عبد الله بن أحمد في زوائد المسند"لأنه روى في أثناء مسند أبيه أحمد بن حنبل أحاديث لم يروها عن أبيه بل عن شيوخ آخرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>