للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلى الله عليه وسلم أن يُتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق "وتلقي الجلب هو أن يقدم ركب بتجارة فيتلقاه رجل قبل أن يدخلوا البلد ويعرفوا السعر فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد وهذا مظنة ضرر للبائع لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له ولذلك كان له الخيار إذا عثر على الضرر "ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد"كتلك الصور المتقدمة ووجهه: أن النهي إن كان مقتضيا للفساد المرادف للبطلان كما تقرر في الأصول فوجود العقد كعدمه وهو غير لازم لواحد منهما فالرد بالخيار هو بمعنى الرد لما هو غير لازم وإن كان النهي غير مقتض للفساد فوقوع العقد على صورة من تلك الصور إن رضيه كل واحد منهما فقد حصل المناط الشرعي وهو الرضا وإن لم يحصل الرضا منهما أو من أحدهما لوقوعه على وجه يخالف الشرع فقد المناط "ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه"لحديث أبي هريرة مرفوعا "من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه" أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردي وهو ضعيف ولكنهما أخرجا عن مكحول مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وفي إسناده أيضا أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ومثل هذا لا تقوم به الحجة ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر فإن ما لم يقف الإنسان على حقيقته لا يخلو عن نوع غرر سواء كان بعناية البائع أم لا وأيضا لا بد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي فإذا لم يرض المشتري بالمبيع عند رؤيته فقد فقد الرضا وعدم المصحح "وله رد ما اشتراه بخيار"وذلك نحو أن يشتري شيئا على أنه له فيه الخيار مدة معلومة لما ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس بلفظ "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار " وفي لفظ "إلا أن يكون صفقة خيار" وهما في الصحيحين وفيهما ألفاظ بهذا المعنى ولكنه قد اختلف في تفسير بيع الخيار فقيل هذا وقيل غيره ويؤيد ثبوت خيار الشرط ما تقدم من حديث من كان يخدع في البيوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إذا بايعت فقل لا خلابة" وفي بعض الروايات "ولك

<<  <  ج: ص:  >  >>