ولم تصح الرواية بلفظ "طعام أو بر "بل الذي صح الصاع من التمر وللحنفية أجوبة عن الحديث كثيرة ليس على شئ منها أثارة من علم وقد استوفاها الماتن في شرح المنتقى ودفعها جميعها ولا نؤثر على نص الشارع شيئا بل نقول: إذا تنازع بائع المصراة ومشتريها في قيمة اللبن المستهلك وردّ المشتري صاعا من تمر وجب على البائع قبوله ولا يجاب إلى غيره ولو كان المثل موجودا نعم إذا عدم التمر كان الواجب الرجوع إلى قيمته وكذلك إذا تراضى البائع والمشتري على قيمة أخرى كان الرضا له حكمه وتمام هذا البحث في شرحنا لبلوغ المرام فليرجع إليه "أو ما يتراضيان عليه"لأن حق الآدمي مفوض إليه فإذا رضي بأخذ عوض عنه جاز ذلك كما لو رضي بإسقاطه أو أخذ بعضه "ويثبت الخيار لمن خدع"فإن كان مع شرط عدم الخداع فلا ريب في ذلك لما تقدم من حديث ابن عمر "أن رجلا كان يُخدع في البيوت فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من بايعت فقل لا خلابة" وهو في الصحيحين والموطأ وزاد فيه "فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة "وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحبان بن منقذ الذي كان يخدع في البيوع خيار ثلاثة أيام كما في حديث ابن عمر في رواية منه وكذلك في حديث غيره وأما إذا لم يشترط فالبيع الذي وقع ليس هو بيع المسلم إلى المسلم بل هو مشتمل على الخبث والخداع والغائلة فللمخدوع الخيار لكونه كذلك ولكونه الخداع كشفا عن عدم الرضا المحقق الذي هو المناط كما تقدم تقريره قلت: اختلفوا في تفسير هذا الحديث فقال المحلي: لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام وفي رواية البيهقي وابن ماجه "ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال" وقال محمد: نرى أن هذا كان لذلك الرجل خاصة يريد أنه خيار الغبن وليس بمطرد وفي شرح السنة: عند أحمد الخبر عام في حق كافة الناس إذا ذكر هذه الكلمة في البيع كان له الرد إذا ظهر في بيعه الغبن وسبيله سبيل من باع واشترى بشرط الخيار في المنهاج لهما ولأحدهما شرط الخيار وإنما يجوز في مدة معلومة ولا تزيد على ثلاثة أيام "أو باع قبل وصول السوق"لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال: "نهى النبي