"وقد ورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن"لحديث أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب "أخرجه أحمد برجال الصحيح وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط ومثله من حديث رافع بن خديج عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وصححه وهو أيضا في صحيح مسلم وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي مسعود البدري قال "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ""وعسب الفحل"وقد تقدم الكلام على ثمن الكلب وعلى عسب الفحل في البيع والمراد بمهر البغي ما تأخذه الزانية على الزنا والمراد بحلوان الكاهن عطية الكاهن لأجل كهانته والحلوان بضم الحاء المهملة مصدر حلوته إذا أعطيته وقد استدل بما تقدم بعض أهل الحديث فقال: إنه يحرم كسب الحجام وقد ورد في معنى ما تقدم أحاديث وفي بعضها التصريح بأنه خبيث وأنه سحت وذهب الجمهور إلى أنه حلال لحديث أنس في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه "وفيهما أيضا من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه "والأولى الجمع بين الأحاديث بأن كسب الحجام مكروه غير حرام إرشادا منه صلى الله عليه وسلم إلى معالي الأمور ويؤيد ذلك حديث محيصة ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات "أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه فقال له: ألا أطعمه أيتاما لي؟ قال: لا قال: أفلا أتصدق به قال: لا فرخص له أن يعلفه ناضحه "فلو كان حراما بحتا لم يرخص له أن يعلفه ناضحه ويستفاد منه أن إعطاءه صلى الله عليه وسلم الحجام لا يستلزم أن يأكله أهله حتى تتعارض الأحاديث فقد يكون مكروها لهم ويكون وصفه بالسحت والخبث مبالغة في التنفير وقد يمكن الجمع بأن المنع عن مثل ما منع منه محيصة والإذن بمثل ما أذن له ورخص له فيه "وأجر المؤذن"لحديث عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان ابن أبي العاص: "واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا" وفي لفظ "لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا " والحديث في الصحيح١ "وقفير الطحان"لحديث
١ولكن هل هذا يدل على كراهة أخذ المؤذن الأجر لا أظن ذلك بل يدل عل يأن علي الإمام أن =