للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجىء أنا وعمار بشئ "وفيه انقطاع وأخرج أحمد وأبو داود عن رويفع بن ثابت قال: "إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو١ أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح٢ "وأخرجه الدارقطني والبيهقي

"وتجوز المضاربة"وهو في لغة أهل المدينة القراض والضرب بمعنى السفر والمضاربة المعاملة على السفر وأيضا الضرب بمعنى الشركة والمضاربة المعاملة على الشركة اتفق أهل العلم على جواز المضاربة ولا تجوز إلا على الدراهم والدنانير وهو أن يعطي شيئا منها لرجل ليعمل ويتجر فيما يحصل من الربح يكون بينهما مناصفة أو أثلاثا على ما يتشارطان "ما لم تشتمل على ما لا يحل"لما روي عن حكيم بن حزام "أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا يجعل مالي في كبد رطبة ولا يحمله في بحر ولا ينزل به بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي "وقد قيل: إنه لم يصح في المضاربة شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعلها الصحابة منهم حكيم المذكور ومنهم علي كما رواه عبد الرزاق ومنهم ابن مسعود كما رواه الشافعي ومنهم العباس كما رواه البيهقي ومنهم جابر كما رواه البيهقي أيضا ومنهم أبو موسى وابن عمر كما رواه في الموطإ والشافعي والدارقطني ومنهم عمر كما رواه الشافعي ومنهم عثمان كما رواه البيهقي وقد روي في ذلك من المرفوع ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع " ولكن في إسناده مجهولان. أقول: قد صرح جماعة من الحفاظ بأنه لم يثبت في هذا الباب أعني المضاربة شئ مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جميع ما فيه آثار عن الصحابة وقد وقع إجماع من بعدهم على جواز هذه المعاملة كما حكى ذلك غير واحد وصرح الحافظ ابن حجر بأنها كانت ثابتة في عصر النبوة فقال: والذي نقطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي


١ النضو بكسر النون وإسكان الضاد هو المهزول من افبل.
٢ النصل حديدة السهم. والريش هو الذي يكون على السهم. والقدح بكسر القاف وإسكان الدال السهم قبل أن يراش وينصل,

<<  <  ج: ص:  >  >>