كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه وأيما امريء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه "وفي لفظ "أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها" وإسناده صحيح وفي الباب أحاديث
أفضل الرقاب أنفسها لما في الصحيحين من حديث أبي ذر قال: "قلت يارسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال:"أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا""ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها"لحديث سفينة بن عبد الرحمن قال: أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما عاش" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه قال: لا بأس بإسناده وأخرجه الحاكم وفي إسناده سعيد ابن جهمان أبو حفص الأسلمي وقد وثقه ابن معين وغيره وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه ووجه الحجة من هذا أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يخفى عليه مثل ذلك وقد قيل إن تعليق العتق بشرط الخدمة يصح إجماعا "ومن ملك رحِمه عَتق عليه" لحديث سمرة عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر" ولفظ أحمد "فهو عتيق "وهو من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه مقال مشهور وقال علي بن المديني: هو حديث منكر وقال البخاري: لا يصح وأخرج النسائي والترمذي والحاكم من حديث ابن عمر قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر" وهو من رواية ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عنه قال النسائي: حديث منكر ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة وقال الترمذي: لم يتابع ضمرة ابن ربيعة على هذا الحديث لكنه قد وثقه يحيى بن معين وغيره وحديثه في الصحيحين وقد صحح حديثه هذا ابن حزم وعبد الحق وابن القطان وأخرج أبو داود والنسائي عن عمر بن الخطاب موقوفا مثل حديث سمرة وهو من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه.
أقول: الحاصل أن جميع الأخبار الواردة في عتق ذي الرحم لا تخلو عن مقال ولكنها تنتهض بمجموعها للاستدلال ولا يعارضها حديث أبي هريرة الآتي عند مسلم