وقد ذهب إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وقال الشافعي وجماعة من أهل العلم: إنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات ولا يعتق عليه غيرهم من قرابته وزاد مالك الإخوة ولا ينافي ما ذكرناه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال: "قال رسول الله صلى عليه وسلم: "لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" لأن إيقاع العتق تأكيدا لا ينافي وقوعه بالملك وزاد في حاشية الشفاء: لأن الإعتاق ههنا وإن كان ظاهرا في الإنشاء بعد الشراء فهو لا يسلتزم أن الشراء بنفسه لا يكون سببا انتهى وقد تمسك بحديث أبي هريرة الظاهرية فقالوا: لا يعتق أحد على أحد "ومن مثّل بمملوكه فعليه أن يعتقه"لحديث ابن عمر عند مسلم وغيره قال "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من لطم مملوكه أوضربه فكفارته أن يعتقه" وفي مسلم أيضا عن سويد بن مقرن قال: "كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها" وفي رواية "إذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها" وفي مسلم أيضا من حديث أبي مسعود البدري قال: "كنت أضرب غلاما بالسوط فسمعت صوتا من خلفي "إلى أن قال: "فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أقدر منك على هذا الغلام " وفيه "قلت: يارسول الله هو حر لوجه الله فقال: "لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار " "وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم"لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المملوك الذي جب سيده مذاكيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "علي بالرجل فلم يقدر عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر" أخرجه أبو داود وابن ماجه وقد أخرجه أحمد وفي إسناده الحجاج ابن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجال أحمد ثقات وأخرجه أيضا الطبراني وقد حكى في البحر عن علي والشافعية والحنفية أنه لا يُعتق العبد بمجرد المثلة بل يؤمر السيد بالعتق فإن تمرد فالحاكم وقال مالك والليث وداود والأوزاعي: بل يعتق بمجردها قال النووي في شرح مسلم: إنه أجمع العلماء على أن ذلك العتيق ليس واجبا وإنما هو مندوب رجاء الكفارة وإزالة إثم اللطم وذكر من أدلتهم إذنه صلى الله عليه وسلم بأن