يستخدموها كما تقدم ودعوى الإجماع غير صحيحة وإذنه صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم الوجوب بل الأمر قد دل على الوجوب والإذن بالاستخدام دل على كونه وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء عنها انتهى "ومن أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم وإلا عتق نصيبه فقط واستُسعي العبد"لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق" زاد الدارقطني "ورقّ ما بقي " وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث أبي المليح عن أبيه "أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك فرُفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله وقال ليس لله شريك "وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قُوّم المملوك قيمة عدل ثم استُسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه" ولا تنافي بين هذا وبين حديث ابن عمر بل الجمع ممكن وهو أن من أعتق شركا له في عبد ولا مال له لم يعتق إلا نصيبه ويبقى نصيب شريكه مملوكا فإن اختار العبد أن يستسعي لما بقي استُسعي وإلا كان بعضه حرا وبعضه عبدا وأخرج أحمد من حديث إسمعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال: "كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " تعتق في عتقك وترق في رقك" قال: فكان يخدم سيده حتى مات "ورجاله ثقات وأخرجه الطبراني قال في المسوى: قلت عليه الشافعي أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو موسر بقيمة نصيب الشريك يعتق عليه ويكون ولاؤه كله للمعتق وإن كان معسرا عتق نصيبه ونصيب الشريك رقيق لا يكلف إعتاقه ولا يستسعى العبد في فكه قوله: "فأعطى شركاءه حصصهم "يحتمل معنيين: أحمدهما أنه لا يعتق نصيب الشريك بنفس اللفظ ما لم يؤد إليه قيمته وقال به الشافعي في القديم وثانيهما أنه يعتق كله عليه بنفس الإعتاق ولا يتوقف على أداء القيمة وذلك لأن إعطاء القيمة والعتق حكمان لمن أعتق شركا له في عبد يردان عليه جميعا وقال