به الشافعي في الجديد وقال أبو حنيفة: إن كان المعتق موسرا فالذي لم يعتق بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه فإذا أدى عتق فكان الولاء بينها وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه ثم شريكه بعد ما ضمن رجع على العبد استسعاه فإذا أداه عتق وولاؤه كله له وقال صاحباه: لا يعتق نصيب الشريك بنفس الإعتاق بل يُستسعى العبد فإذا أدى قيمة النصف الآخر عتق كله والولاء بينهما ومأخذ قولهم حديث أبي هريرة مرفوعا "من أعتق شقيصا في عبد عتق كله إن كان له مال وإلا يستسع غير مشقوق عليه " رواه الشيخان قوله: "غير مشقوق عليه "أي لا يستغلى عليه في الثمن وتأويل هذا الحديث على قول الشافعي: إن معنى يستسعى يستخدم لسيده الذي لم يعتق إن كان معسرا ومعنى غير مشقوق عليه أنه لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه إنما يطالبه بقدر ما له فيه من الرق انتهى "ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق"لحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما "أنها جاءت إليها بريرة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت بربرة ذلك لأهلها فأبواها وقالوا: إن شاءت أن تعنست عليك فلنفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك بريرة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق" ثم قام فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق" وللحديث طرق وألفاظ قال ابن القيم رحمه الله: قال شيخنا الحديث على ظاهره ولم يأمرها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم باشتراط الولاء تصحيحا لهذا الشرط ولا إباحة له ولكن عقوبة لمشترطه إذ أبى أن يبيع جارية للعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم الله تعالى وشرعه فأمرها أن تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم الله ورسوله في أن الشروط الباطلة لا تغير شرعه وأن من شرط ما يخالف دينه لم يجبر أن يوفي له بشرطه ولا يبطل من البيع به وإن عرف فساد الشرط وشرطه إلغاء اشتراطه ولم يعتبر والله تعالى أعلم قلت: وعليه أهل العلم أن من أعتق عبدا يثبت له عليه الولاء ويرثه به ولا يثبت الولاء بالحلف والموالاة وبأن يسلم رجل