للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على يدي رجل لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أضاف الولاء إلى المعتق بالألف واللام فأوجب ذلك قطعه عن غيره كما يقال: الدار لزيد فيه إيجاب الملك فيها لزيد وقطعها عن غيره وعليه الشافعي وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء بعقد الموالاة "ويجوز التدبير فيُعتق بموت مالكه وإذا احتاج المالك جاز له بيعه"لحديث جابر في الصحيحين وغيرهما "أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه "وأخرج البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا بلفظ "المدبر من الثلث " ورواه الدارقطني مرفوعا بلفظ "المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث" وفي إسناده عبيدة بن حسان١ وهو منكر الحديث وقد ذهب إلى جواز بيع المدبر للحاجة الشافعي وأهل الحديث ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا وبه قال أبو حنيفة وتعقبه الشافعي بما روي عن جابر وتقدم وأجيب باحتمال أن يكون تدبيره مقيدا بشرط أو زمان ورد بأن اسم التدبير إذا أطلق فيفهم منه التدبير المطلق لا غير واتفقوا على جواز وطء المدبرة ومن أجاز بيعه قال يباع في الجناية. أقول: قد دل الحديث على جواز البيع للحاجة وليس فيه دلالة على عدم جوازه مع عدمها ولم يرد ما يدل على ذلك إلا ما يحتج بمثله فالقائل بالجواز واقف في موقف المنع وعلى مدعي عدمه بيان المانع فإن قال المانع العتق قلنا الناجز وأما المشروط بشرط لم يقع فممنوع كونه مانعا "ويجوز مُكاتبة المملوك على مال يؤديه"لقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ} الآية وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية فقرر ذلك الإسلام ولا أعرف خلافا في مشروعيتها قلت: وعليه أبو حنيفة وقال الشافعي أظهر معاني الخير في العبد بدلالة الكتاب الاكتساب مع الأمانة فأحب أن لا يمتنع من كتابته إذا كان هكذا "فيصير عند الوفاء حُراً ويُعتق منه بقدر ما سلم"لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يودى٢ المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية العبد "أخرجه أحمد


١ عبيدة بفتح العين قال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات اهـ.
٢ أي إذا قيل خطأ كانت ديته بهذه الصفة فالوجه عدم همز الواو وكانت في الأصل مهموزة وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>