للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا "ورجاله رجال الصحيح وقد أخرجه أيضا أبو داود فهذا وما قبله يفيد أنها تكون للوارث وإن لم يذكر بل ذكر الموروث بل وإن استثنى وقال: إن حدث بك حدث فهي إلي فإن ذلك لا يفيد بل يكون للمعمر والمرقب ولورثته من بعده وقد ذهب إلى هذا جماعة من الشافعية وذهب الجمهور إلى أنه قال: هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي فهي عاريّة مؤقتة ترجع إلى المعمر عند موت المعمر وتمسكوا برواية جابر المتقدمة وقد قدمنا ما قيل فيها من الإدراج ثم اعلم أن الهبة تصح بمجرد الإيجاب ولا تفتقر إلى قبول ولكنها تبطل بالرد ومن زعم أنها لا تتم إلا بالقبول احتاج إلى الدليل ولا حجة لمن اشترط القبض في الهبة ومن كان له صبر على الفاقة وقلة ذات اليد فلا بأس بالتصديق بأكثر ماله أو بكله ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره وهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة وبين الأدلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث وأما رجوع الوالد في هبة الوالد فيستدل على ذلك بما أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي من حديث ابن عمر وابن عباس قالا: "قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده " وظاهر الحديث تحريم الرجوع في الهبة مطلقا إلا ما تقدم تخصيصه إلا أن يصح ما أخرجه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا بلفظ "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع " ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس قال ابن الجوزي وهما ضعيفان وقال الحافظ في إسناد الثاني ضعف فإذا انتهضا للاحتجاج كانا مخصصين لذي الرحم من العموم وكذلك إذا صح حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حزم مرفوعا بلفظ "الواهب أحق بهبته ما لم يثب فيها " وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعا "من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب عليها" وقد ضعف حديث أبي هريرة ابن الجوزي وصححه الحاكم من قول عمر فإن صح الحديثان أو أحدهما كانا مخصصين للهبة التي لم يثب عليها فيجوز الرجوع فيها وأما حديث الصحيحين بلفظ " العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه" وزاد البخاري "ليس لنا مثل السوء "وثبت بلفظ "لا يحل" كما في حديث ابن عمر وابن عباس والرواية التي فيها "كالكلب يعود في

<<  <  ج: ص:  >  >>