الاعتقاد على الظن بل هو أخص منه ولو سلم دخوله تحته بالمعنى العام فلا نسلم أن الاعتقاد الذي يكون مطابقته صدقا هو ذلك العام ولو سلمنا أنه العام فلا نسلم أن كل صدق بهذا المعنى يجوز الحلف عليه بل الذي يجوز الحلف عليه بل الذي يجوز الحلف عليه هو نوع من أنواع الصدق خاص وهو ما كان معلوما لا ما كان مظنونا ومن زعم غير هذا فعليه الدليل "ولا مؤاخذة باللغو"لقوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} وفي البخاري عن عائشة "أنها قالت: أنزلت هذه الآية {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} في قول الرجل لا والله بلى والله "وقد نقل ابن المنذر نحو هذا عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة وجماعة من التابعين وأخرج أبو داود عن عائشة قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله" وأخرج أبو داود عن عائشة قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله" وأخرجه أيضا البيهقي وابن حبان وصحح الدارقطني الوقف قال أبو داود رواه غير واحد عن عطاء عن عائشة موقوفا وذهبت الحنفية إلى أن لغو اليمين أن يحلف على الشئ يظنه ثم يظهر خلافه وبه قال جماعة وقيل أن يحلف وهو غضبان والخلاف في ذلك طويل وتفسير الصحابة الآية الكريمة مقدم على تفسير غيرهم قلت: الأيمان ثلاثة أقسام: لغو لا كفارة فيها ومنعقدة تجب فيه الكفارة إن حنث وغموس اختلفوا في كفارتها قالت عائشة: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وقال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشئ يستقين أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو وذهب الشافعي في تفسير اللغو إلى قول عائشة وأبو حنيفة إلى ما حسنه مالك أقول: الأولى أن يقال إن اللغو لما وقعت في كتاب الله عز وجل مقابلة للمعقودة وقد تقرر أن تعقيد اليمين قصدها والمراد عقد القلب بها كما صرح به صاحب الكشاف فاللغو هي ما لم يقصد كقول الرجل: لا والله وبلى والله في محارواته من غير قصد لليمين سواء كان في حال اليمين أم لا فلو لم يرد في اللغو إلا وقوعها في القرآن مقابلة للمعقودة لكان القول بأنها ما ذكرناه متعينا فكيف وقد فسرت عائشة اللغو المذكور في القرآن بما قلنا "ومن حق المسلم على المسلم إبرار قَسَمه"لما ثبت في الصحيحين من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث البراء وغيره. وأخرج أحمد من حديث أبي الزاهرية عن عائشة "أن امرأة أهدت إليها