للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في النهاية: هو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا كالأسد والذئب والنمر ونحوها قال في القاموس: السبع بضم الباء المفترس من الحيوان انتهى وأراد بذي ناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل: الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر وعلى هذا أهل العلم إلى أن الشافعي ذهب إلى إباحة الضبع والثعلب وقال أبو حنيفة: هما حرامان كسائر السباع أقول: قد قيل إنه لا ناب للضبع وأن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس كذا قال ابن رسلان في شرح السنن وعلى تسليم أن لها نابا فيخصصها من حديث كل ذي ناب حديث جابر فإنه قيل له: "الضبع صيد قال: نعم فقال له السائل آكلها؟ قال نعم فقال له: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم " أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وصححه أيضا البخاري وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي ولا يعارض هذا الحديث الصحيح ما أخرجه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: "أو يأكل الضبع أحد" وفي رواية "ومن يأكل الضبع" لأن في إسناده عبد الكريم أبا أمية وهو متفق على ضعفه والراوي عنه اسمعيل بن مسلم وهو ضعيف١ "وكل ذي مخلب من الطير"لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره قال: "نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير "والمخلب بكسر الميم وفتح اللام قال أهل اللغة: المراد به ما هو في الطير بمنزلة الظفر للإنسان ويباح منه الحمام والعصفور لأنهما من المستطاب "و"من ذلك "الحمر الإنسية"وكان كثير من أهل الطباع السليمة من العرب يحرمونه ويشبه الشياطين وهو يرى الشيطان فينهق وهو قوله صلى الله عليه وسلم "إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا " ويضرب به المثل في الحق والهوان وقد حرمه من العرب أذكاهم فطرة وأطيبهم نفسا كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين وغيرهما "أنه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية "وفيهما من


١ الحديث في الترمذي ١ ص ٣٣١ وفي طبقات ابن سعد ٧ قسم ١ ص ٣٣. وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق وكنيته أبو أمية ووقع في الأصل "عبد الكريم بن أمية" وهو خطأ والحديث ضعيف قال الترمذي""ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية"ولم يخرجه أحمد في المسند على سعته وعظمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>