للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: وإن أكل منه قال يا رسول الله: أفتني في قوسي قال: "كل ما أمسك عليك قوسك" قال: ذكي وغير ذكي قال وغير ذكي قال: فإن تغيب عني قال: "وإن تغيب عنك ما لم يصل١" يعني يتغير أو تجد فيه أثر غير سهمك" وقد قال ابن حجر: إنه لا بأس بإسناده وفيه نظر لأن في إسناده داود بن عمر الأودي الدمشقي وفيه مقال وخلاف وقد أخرج نحو هذا الحديث أبو داود من حديث أبي ثعلبة نفسه ولا ينتهض هذا لمعارضة ما في الصحيحين من النهي عن أكل ما أكل منه الكلب وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عدي بن حاتم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما علّمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك" وقد أكل صلى الله عليه وسلم من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة طعنا برمحه وهو في الصحيح وقد تقدم في الحج وقد ذكر الله في كتابه العزيز تحليل ما صيد بالجوارح فقال: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} الآية وأباح الأكل فقال: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وقد دل ما ذكرناه من هذه الأدلة على ما اشتمل عليه المتن من أن ما صيد بالجارح والجوارح كان حلالا إذا ذُكر اسم الله عليه "وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية"وقد نزّل صلى الله عليه وسلم المعراض إذا أصاب فخزق منزلة الجارح واعتبر مجرد الخزق كما في حديث عدي بن حاتم المذكور وفي لفظ لأحمد من حديث عدي قال: "قلت يارسول الله: إنا قوم نرمي فما يحل لنا قال: "يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه فخرقتم فكلوا " فدل على أن المعتبر مجرد الخزق وإن كان القتل بمثقل فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي يُرمى بها بالبارود والرصاص لأن الرصاص تخزق خزقا زائدا على خزق السلاح فلها حكمه وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك وعبارة الماتن في حاشية الشفاء أقول: ومن جملة ما يحل الصيد به من الآلات هذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص فإن الرصاصة يحصل بها خزق زائد على خزق السهم والرمح والسيف ولها في ذلك عمل يفوق كل آلة ويظهر لك ذلك بأنك لو وضعت ريشا أو نحوه فوق رماد دقيق أو تراب دقيق وغرزت فيه شيئا يسيرا من أصلها ثم ضربتها بالسيف المحدد ونحو ذلك من الآلات


١صل اللحم يصل. بفتح الياء وكسر الصاد. وأصل أيضا أنتن مطبوخا كان أو نيئا

<<  <  ج: ص:  >  >>