للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يقطعها وهي على هذه الحالة ولو رميتها بهذه البنادق لقطعتها فلا وجه لجعلها قاتلة بالصدم لا من عقل ولا من نقل وما روي من النهي عن أكل ما رمي بالبندقة كما في رواية من حديث عدي بن حاتم عند أحمد بلفظ "ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت "فالمراد بالبندقة هنا هي التي تتخذ من طين فيرمي بها بعد أن تيبس وفي صحيح البخاري "قال ابن عمر في المقتولة بالبندقية تلك الموقوذة "وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وهكذا ما صيد بحصى الخذف فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن المغفل "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف١ وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ٢ عدوا لكنها تكسر السن وتفقأ العين "ومثل هذا ما قتل بالرمي بالحجارة غير المحدودة إذا لم تخزق فإنه وقيذ لا يحل وأما إذا خزقت حل قال في المسوى: يحل ما اصطاد بكلبه إذا ذُكر اسم الله عليه وعند إرساله وكان الكلب معلما قال تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} والتعليم هو أن يوجد فيه ثلاثة أشياء: إذا أُشليت استشلت٣ وإذا أخذت الصيد أمسكت ولم تأكل فإذا وجد ذلك منها مرارا وأقله ثلاث مرات كانت معلمة يحل صيدها وعلى هذا كله أهل العلم في الجملة وأكثر أهل العلم على أن المراد بالجوارح الكواسب من سباع البهائم كالفهد والكلب ومن سباع الطير كالبازي والصقر مما يقبل التعليم فيحل صيد جميعها والمكلب هو الذي يغري الكلاب على الصيد ويعلمها {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ} أراد أن الجارحة المعلمة إذا جرحت بإرسال صاحبها فأخذت الصيد وقتلته كان حلالا قلت: وهذا هو مذهب مالك والقول القديم للشافعي ثم تعقبه الشافعي بحديث عدي ابن حاتم المذكور وهو مذهب أبي حنيفة وسمع مالك أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك إنه إذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلوه مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها قال مالك: الأمر المجتمع عليه


١الخذف ريك بحصاة أو تأخذها بين سبابتيك أو تجعل مخذفة من خشب ترمي بها بين الإبهام والسبابة قال في اللسان.
٢الرواية بالهمز تنكي بكسر الكاف بدون همزة قال الشوكاني "قال ابن سيده نكى العدو نكاية أصاب منه ثم قال: "نكأت العدو أنكؤهم لغة في نكيتهم فظهر أن الرواية صحيحة ولا معنى لتخطئتها"
٣ أشلى الكلب إذا دعاه باسمه وأشلاه على الصيد دعاه فأرسله عليه لكن حذف فأرسله تخفيفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>