للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل أنه إذا كان معلما فأكْل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكه المسلم وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله قال مالك: إذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى وإنما مثل ذلك قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح به المجوسي فلا يحل أكل شئ من ذلك انتهى "وإذا شارك الكلب المعلَّم كلب آخر لم يحل صيدهما" لما تقدم في حديث عدي من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: " ما لم يشركها كلب ليس معها " وفي لفظ له في الصحيحين قال: "قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي قال: "إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه" قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا لا أدري أيهما أخذه قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره "وفي لفظ له "فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله" وإذا أكل الكلب المعلَّم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسه لما تقدم من الأدلة على ذلك وتقدم أيضا ترجيحها على حديث عبد الله بن عمرو "وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غيرماء كان حلالا ما لم يُنتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه"لحديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن" أخرجه مسلم وغيره وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال "سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الصيد قال: " إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك" وفي لفظ من حديثه لأحمد والبخاري عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل " وفي لفظ لمسلم نحوه وفي لفظ للبخاري من حديثه "إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه قال: يأكل

<<  <  ج: ص:  >  >>