للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك وحكى ابن الرفعة عن بعض العلماء أنه لا ينعقد النكاح بحضور الجالس على الحرير واستبعد وحكم القز في التحريم حكم الحرير على الأصح إذا كان على صبي غير بالغ ثوب حرير قال الغزالي: الصحيح أن ذلك منكر يجب نزعه عنه إن كان مميزا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "هذان حرامان على ذكور أمتي" وكما يجب منع الصبي عن شرب الخمر لكونه مكلفا ولكن لكونه يأنس به فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه كذلك شهوة التزين بالحرير وأما الصبي الذي لا تمييز له فيضعف - يعني - التحريم في حقه ولا تخلو عن احتمال والعلم فيه عند الله تعالى هذا كلام الغزالي وصحح النووي الجواز مطلقا والله تعالى أعلم اهـ وروي عن ابن عباس وأنس أنه يجوز افتراش الحرير وإليه ذهب الحنفية واستدل لهم بأن افتراش الحرير إهانة وليس هذا مما يستدل به عى المسائل الشرعية على فرض عدم المعارض فكيف وقد عارضه الدليل الصحيح الصريح "ولا المصبوغ بالعصفر"لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره قال: "رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها " وأخرج مسلم وغيره أيضا من حديث علي قال: "نهاني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر "وفي الباب أحاديث والعصفر يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة فلا يعارضه مارود في لبس مطلق الأحمر كما في الصحيحين من حديث البراء قال: "كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه "وفي الباب أحاديث يجمع بينهما بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ بالعصفر والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به "ولا ثوب شهرة"لحديث ابن عمر "من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ورجال إسناده ثقات والمراد به الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس ويلحق بالثوب غيره من الملبوس ونحوه مما يشهر به اللابس له لوجود العلة "ولا ما يختص بالنساء ولا العكس"لحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والنسائي "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل "

<<  <  ج: ص:  >  >>