"أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به" وكان لأم سلمة أوضاح من ذهب والظاهر أنها كانت مقطعة وقال صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب للإناث" معناه الحل في الجملة هذا الحل في الجملة هذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث ولم أجد لها معارضا ومذهب الفقهاء في ذلك معلوم ومشهور وهو التحليل مطلقا بلا فرق بين المقطع وغيره والله تعالى أعلم بحقيقة الحال أقول: وأما التختم فقد أخرج أبو داود من حديث عمر والنسائي من حديث أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم في يساره"وأخرج أبو داود والنسائي من حديث علي والترمذي والنسائي أيضا من حديث أبي رافع "أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه "فالكل جائز بدون كراهة ولم يرد النهي إلا عن التختم في السبابة والوسطى كما أخرجه مسلم وأهل السنن من حديث علي بلفظ "نهاني أن أجعل الخاتم في هذه أو في التي تليها وأشار إلى السبابة.