ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا " ومن أدلة الموجبين قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} والأمر للوجوب وقد قيل إن المراد تخصيص الرب بالنحر لا للأصنام ومن ذلك حديث جندب بن سفيان البجلي في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله" ومن حديث جابر نحوه وجعل الجمهور حديث "أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته بكبش "كما في حديث جابر عند أحمد وأبي داود والترمذي وأخرج نحوه أحمد والطبراني والبزار من حديث أبي رافع بإسناد حسن قرينة صارفة لما تفيده أدلة الموجبين ولا يخفى أنه يمكن الجمع بأنه ضحى عن غير الواجدين من أمته كما يفيده قوله: "من لم يضح من أمته "مع قوله "على كل أهل بيت أضحية" وأما مثل حديث "أمرت بالأضحى ولم يكتب عليكم " ونحوه فلا تقوم بذلك الحجة لأن في أسانيدها من رمي بالكذب ومن هو ضعيف بمرة "وأقلها شاة" لما تقدم وقال المحلي: البعير والبقرة تجزيء عن سبعة والشاة تجزيء عن الواحد وإن كان له أهل بيت حصلت بجميعهم وكذا يقال في كل واحد من السبعة يعني المشتركين في البدنة والبقرة فالتضحية سنة كفاية لك أهل بيت وسنة عين لمن ليس له بيت وعند الحنفية الشاة لا تجزي إلا عن واحد والبقرة والبدنة لا تجزئان إلى عن سبعة سبعة ولم يفرقوا بين أهل البيت وغيره وتأويل الحديث عندهم أن الأضحية لا تجب إلى على غني ولم يكن الغني في ذلك الزمان غالبا إلا صاحب البيت ونسبت إلى أهل بيته على معنى أنهم يساعدونه في التضحية ويأكلون لحمها وينتفعون بها ويصح اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة وإن كانوا أهل بيوت شتى وهو قول العلماء وقاسوا الأضحية على الهدي ولا أضحية عن الجنين وهو قول العلماء "ووقتها بعد صلاة عيد النحر" لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "من كان ذبح قبل أن نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله" وهو في الصحيحين كما تقدم قريبا وفي الصحيحين من حديث أنس عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: "من كان ذبح قبل الصلاة