للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فليعد " قال ابن القيم: ولا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أبو بردة بن نيار عن شاة ذبحها يوم العيد فقال: "أقبل الصلاة؟ قال: نعم قال: تلك شاة لحم" الحديث قال: وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزي سواء دخل وقتها أو لم يدخل وهذا الذي ندين الله به قطعا ولا يجوز غيره اهـ وفي الباب أحاديث وفيها التصريح بأن المعتبر صلاة الإمام ويمتد "إلى آخر أيام التشريق" لحديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل أيام التشريق ذبح " أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي وله طرق يقوي بعضها بعضا وقد روي أيضا من حديث جابر وغيره وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم والخلاف في المسألة معروف وفي الموطأ عن ابن عمر الأضحى يومان بعد يوم الأضحى مثل ذلك عن علي بن أبي طالب وعليه الحنفية ومذهب الشافعية أنه يمتد وقته إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق لحديث الحاكم الدال على ذلك "وأفضلها" أي الضحايا "أسمنها" لحديث أبي رافع "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين "الحديث وهوعند أحمد وغيره بإسناد حسن وأخرج البخاري من حديث أبي أمامة بن سهل قال: "كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون " أقول: الحق أن أفضل الأضحية الكبش الأقرن كما ورد الحديث بذلك عن عبادة بن الصامت عند أبي داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي مرفوعا بلفظ "خير الأضحية الكبش الأقرن " وأخرجه الترمذي وأخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي من حديث أبي أمامة وفي إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف والأضحية هي غير الهدي وقد ورد النص فيها فوجب تقديمه على القياس وحديث الكبش الأقرن نص في محل النزاع فإن كان خاصا بالفحل فظاهر وإن كان شاملا له وللخصي فالأفضلية لا تختص بالخصي وتضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالخصي لا تستلزم أن يكون أفضل من غيره بل غاية ما هناك أن الخصي يجزيء "ولا يجزيء ما دون الجذع من الضأن" لحديث جابر عند مسلم وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" وأخرج أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نعم أو نعمت الأضحية الجذع

<<  <  ج: ص:  >  >>