للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الضأن "وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي والطبراني من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن ضحية "وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول الله أصابني جذع فقال ضح به "وقد ذهب إلى أنه يجزيء الجذع من الشأن الجمهور ومن زعم أن الشاة لا تجزيء إلى عن واحد أو عن ثلاثة فقط أو زعم أن غيرها أفضل منها فعليه الدليل ولا يفيده ما ورد في الهدي فذلك باب آخر "و" لا يجزيء دون "الثني من المعز" وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة لحديث أبي بردة في الصحيحين وغيرهما أنه قال: يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز فقال: "اذبحها ولا تصلح لغيرك" وأما ما روي في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ضح به أنت " والعتود من ولد المعز ما أتى عليه حول فقد أخرج البيهقي عنه بإسناد صحيح أنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال: " ضح به أنت ولا رخصة لأحد فيه بعدك " وقد حكى النووي الاتفاق على أنه لا يجزيء الجذع من المعز قلت: اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني والجذع من الضأن يجزيء عندهم ولا تجزيء مقطوعة الأذن إلا أن أبا حنيفة قال: إن كان المقطوع أقل من النصف فيجوز "ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف١ وأعضب القرن والأذن٢" لحديث البراء عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها٣ والكسير التي لا تنقي٤ أي التي لا مخ لها "


١ الأعجف الهزيل. وشاة عجفاء هزيلة. وجمع الأعجف علي غير قياس.
٢ هو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه.
٣ الضلع بفتح الضاد واللام الميل والإعوجاج.
٤ الكسير فعيل بمعنى مفعول. وفي الصل التكسيره بالهاء وهو خطأ. هب المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي. بمعني ومعني لا تنفي بضم التاء وإسكان النون وكسر القاف. أنها لا نقئ بكسر النون واسكان القاف. والنقئ المخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>