للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد وقع في رواية العجفاء بدل الكسيرة وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي من حديث علي قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن "قال قتادة: العضب النصف فأكثر من ذلك وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم والبخاري في تاريخه١ قال: "إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسيرة فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله والبخقاء التي تبخق عينها٢ والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسيرة التي لا تنقي"وهذا التفسير هو أصل الرواية وفي الباب أحاديث وأما مسلوبة الألية فأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي سعيد: "اشتريت كبشا أضحي به فعدا الذئب فأخذ الألية فسألت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: " ضح به" وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جدا

ويتصدق منها ويأكل ويدخر لحديث عائشة "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: " كلوا وادخروا وتصدقوا " وهو في الصحيحين وفي الباب أحاديث والذبح في المصلى أفضل إظهارا لشعائر الدين لحديث ابن عمر عند البخاري عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "أنه كان يذبح وينحر بالمصلى" "ولا يأخذ من له أُضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يُضحِّي" لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" وفي لفظ المسلم وغيره أيضا"من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي "وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد واسحق وداود وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ شئ من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية وقال الشافعي وأصحابه وهو مكروه كراهة تنزيه وحكى المهدي في البحر عن الشافعي وغيره أن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية مستحب وقال أبو حنيفة: لا يكره


١ يعني من حديث عتبة ابن عبد السلمي.
٢ قوله عينها قال في القاموس البخق محركة أقبح العور وأكثره غمصا أو أن لا يلتقي شفر عينه علي حدقته بحق كفرح ونصر والعين البخقاء والباخقة والبخيق والبخيقة العوراء اهـ المراد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>