الأحاديث قالوا: وهي صارفة للأمر إلى الندب ولكنه إذا كان ما ذكروه صالحاً لصرف الأمر فهو لا يصلح مثل قوله صلى الله وسلم عليه: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده" وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رض, وقد استوفى الماتن رح الكلام على حكم غسل الجمعة في نيل الأوطار فليرجع إليه ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا لليوم. "وللعيدين" فقد روي من فعله صلى الله وسلم عليه من حديث الفاكه بن سعد رض: أنه صلى الله وسلم عليه كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر. أخرجه أحمد وابن ماجه والبزار والبغوي رح. وأخرج نحوه ابن ماجه رح من حديث ابن عباس رض وأخرجه البزار رح من حديث أبي رافع رض وفي أسانيدها ضعف ولكنه يقوي بعضها بعضاً ويقوي ذلك آثار عن الصحابة رض جيدة. أقول: قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء ولا بلغ شيء منها إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره وأما اعتبار كون المغتسل يصلي صلاة العيد بذلك الغسل أي من دون أن يتخلل بين الغسل وبين الصلاة شيء من الأحداث فلا أحفظ فيه حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا قول صحابي وهو أحسن الاقتصار على ما ثبت وإراحة العباد مما لم يثبت. "ولمن غسل ميتاً" وجهه ما أخرجه أحمد وأهل السنن رح من حديث أبي هريرة رض مرفوعاً: "من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ". وقد روي من طرق وأعل بالوقف وبأن في إسناده صالحاً مولى التوأمة رح ولكنه قد حسنه الترمذي رح وصححه ابن القطان رح وابن حزم, وقد روي من غير طريق قال الحافظ ابن حجر رح: هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا فإنكار النووي رح على الترمذي رح تحسينه معترض وقال الذهبي رح: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء رح وذكر الماوردي رح أن بعض أصحاب الحديث رح خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقا وقد روي نحوه عن علي رض عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي رح وعن حذيفة رض عند البيهقي رح قال ابن أبي حاتم والدارقطني رح: لا يثبت. وعن عائشة رض من فعله صلى الله وسلم عليه عند أحمد وأبي داود رح, وقد ذهب إلى الوجوب علي وأبو هريرة رض والإمامية, وذهب الجمهور إلى أنه مستحب