للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أراد به الحرائر وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} أراد العفاف وقوله تعالى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} أراد المتزوجين وقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} أي تزوجن وعلى هذا أهل العلم "ويحده سيده أو الإمام" لعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد ولحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب١ عليها ثم إن زنت فليجدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحل من شعر" وقد ذهب إلى أن السيد يجلد مملوكه جماعة من السلف قال الشافعي: للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان وقال أبو حنيفة: يرفعه المولى إلى السلطان ولا يقيمه بنفسه


١ أي لا بوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>