للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند أحمد وأهل السنن والحاكم وصححه ابن حبان والبيهقي من حديث رافع بن خديج وقد ذهب إلى اعتبار الحرز الأكثر وذهب أحمد وإسحق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى عدم اعتباره واستدلوا على عدم الاعتبار وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم بما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي ومالك في الموطإ والشافعي والحاكم وصححه١ من حديث صفوان بن أمية قال: "كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقلت يارسول الله: أفي خميصة ثمن ثلاثين درهما أنا أهبها له قال: "فهلا كان قبل أن تأتيني به" وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم"وقد أخرج مسلم معناه وقد روي نحو حديث صفوان من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعف إسناده ابن حجر ويجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز بأن المساجد حرز لما دخل إليها ولو كان على صاحبه فيكون الحرز أعم مما وقع تبيينه في كتب الفقه ولكنه يشكل على من اعتبر الحرز حديث قطع جاحد الوديعة وسيأتي ويمكن أن يكون ذلك خاصا بما ورد فيه فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز في غيره قال في المسوى: ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قطع في سرقة شئ من الفواكه الرطبة ولا الخشب ولا الحشيش عملا بعموم حديث رافع وتأوله الشافعي على معنى اشتراط الحرز وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها فلا تكون محرزة وإنما خرج الحديث مخرج العادة يوضح ذلك حديث الجرين٢ وقطع عثمان في أترجة قال في الحجة البالغة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن" أقول: أفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرز شرط القطع وسبب ذلك أن غير المحرز يقال فيه الالتقاط فيجب الاحتراز عنه قلت والحرز ما يعده الناس حرزا لمثل ذلك المال فالمتبن حرز للتبن والإصطبل للدواب والمراح للغنم والجرين للثمار وأما إذا كان المال في صحراء أو في مسجد فإنما حرزه أن يكون له ناظر بحسب ما جرت العادة من النظر وعليه أهل العلم في الجملة "ربع دينار فصاعدا" لحديث عائشة


١ في المستدرك ج ٤ ص ٣٨٠ ولم نر فيه تصحيحه له
٢ هو موضع تجفيف التمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>